Le Livre du Mariage
كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Livre du Mariage
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
للاجماع.
هذا كله مضافا إلى أن في هجر الزوجة في المضاجع ضررا عظيما عليها، نفي بعموم: (لا ضرر ولا ضرار) (1) الذي تمسكوا به كثيرا في موارد خيار الفسخ للزوجين وغيرها، وبخصوص ما يستفاد من بعض الروايات من حرمة مضارة الرجل المرأة، والمرأة الرجل (2).
ثم إن هذه الأدلة وإن اختص بعضها بوجوب القسمة مع تعدد الزوجة، إلا أن بعضها يشمل صورة اتحادها مضافا إلى ما يظهر من المسالك من عدم القول بعدم الوجوب في الواحدة والوجوب في المتعددة (3) ويمكن أن يستفاد من كلام غيره أيضا (4).
نعم، حكى في الرياض عن ابن حمزة، التصريح باشتراط التعدد في وجوب القسمة، قال بعده: وحكي أيضا عن ظاهر جماعة كالمقنعة والنهاية والمهذب والجامع (5)، انتهى كلامه رفع مقامه.
ومحتمل قويا أن يكون مراد ابن حمزة من القسمة التي اشترط فيها تعدد الزوجة هي القسمة بين الزوجات، ولا ريب في اعتبار تعدد الزوجة في مفهومها.
أما القسم للواحدة بمعنى إعطائها قسما أو حظا من الليالي أو نصيبا من المعاشرة، فلا يعتبر فيه التعدد.
Page 477
Entrez un numéro de page entre 1 - 447