434

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Enquêteur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

فإن الرواية كما ترى ظاهرة في كون الليلة حقا للزوجة ولهذا لها إسقاطها والمصالة بها كسائر الحقوق على ترك الطلاق.

ونحوها رواية أبي بصير (1) ورواية زيد الشحام (2) والمروي في تفسير العياشي عن البزنطي عن مولانا الرضا عليه السلام (3) ورواية زرارة (4) الواردة كلها في تفسير الآية الشريفة المذكورة.

وأظهر من الجميع رواية علي بن حمزة - الواردة في تفسير الآية - عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (إذا كان كذلك فهم بطلاقها، فقالت له: أمسكني وأدع بعض مما عليك وأحللك من يومي وليلتي، حل له ذلك ولا جناح عليهما) (5).

ولا يقدح في هذه الرواية وفي غيرها اشتمالها على ذكر اليوم مع الليلة مع أن اليوم ليس حقا لها على المشهور، لأن ترك ظاهر الرواية في بعض موارده لا يوجب طرحها بالنسبة إلى الباقي، مع أن كون الزوج عند الزوجة في صبيحة ليلتها من الحقوق المستحبة، وقيلولته عندها من الحقوق الواجبة عند الإسكافي - على ما حكي عنه (6) - فليس شئ من الرواية مخالفا بتفاوت يسير.

Page 476