Le Livre du Mariage
كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Livre du Mariage
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
البقاء في موضع له الفسخ، هل (له (1) أن ينقص) عن المسمى بنسبة (ما بين المهرين)؟ أو لا ينقص مطلقا؟ أو ينقص شئ ولم يرد من الشارع تقديره؟ وقد يفسر بالسدس قياسا على الوصية بالشئ، أو تقديره موكول إلى نظر الحاكم؟ أقوال.
وعلل الأول بأن الرضى بالمهر المعين إنما حصل على تقدير اتصافها بالبكارة فيلزم التفاوت كأرش ما بين الصحة والعيب.
وضعف بأن ذلك إنما يكون حيث ثبت فواته قبل العقد، أما مع إمكان تجدده بعده فلا دليل على سقوط شئ من المسمى، وهذا الايراد ينبئ عن تسليم النقص مع تحقق سبق الثيبوبة.
ووجه القول الثالث بورود (فإنه (2) ينقص) (3) بقول مجمل، فإما يحمل على مسمى الشئ، أو يحمل على السدس، أو يفوض إلى الحاكم.
ووجه العدم مطلقا هو أن النقص على خلاف الأصل، فإن مقتضى العقد وجوب جميعه فإذا أمضى العقد وجب العمل بمقتضاه، وليس للشرط تأثير إلا الخيار بين الرد والامساك، ولهذا لا يحكم بشئ مع فوات الوصف المشروط في المبيع.
وهذا أقوى، لولا الرواية المصححة الواردة في النقص، ومعها فيوجه
Page 459
Entrez un numéro de page entre 1 - 447