Le Livre du Mariage
كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Livre du Mariage
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
(بنت أمة) لم يعقد عليها (ردت) وجوبا بمجرد العلم، فإن كان الرد قبل الدخول فلا شئ لها عليه، (و) إن كان بعده مع جهل الزوجة بعدم العقد عليها كان (عليه مهر المثل) لأجل وطء الشبهة، وعليها العدة (ويرجع) الرجل (به) أي بالمهر (على السائق) المدلس [(ويدفع إليه امرأته)] (1). ومع علم الزوجة بالحال فلا شئ لها لأنها بغي، ولا عدة عليها مع علم الرجل لعدم احترام ماء الزنى.
(وكذا) الحكم في (كل من سيق إليه غير زوجته) وقد ورد به غير واحد من الأخبار (2).
(ولو شرط البكارة فظهرت ثيبا فلا فسخ) لاحتمال زوال البكارة بعد العقد، والأصل تأخر الحادث، ومع الشك في تأريخهما لا سبب للفسخ وإن لم يمكن الحكم بتأخر الثيبوبة عن العقد، لأن الخيار لا يثبت إلا إذا علم سببه، وهو تقدم الثيبوبة على العقد.
ولو فرض حصول العلم بتاريخ الثيبوبة وشك في زمان العقد فلا خيار أيضا وإن كان الأصل تأخر العقد، لأن أصالة تأخر العقد لا يثبت تقدم العيب وإن كانا متلازمين عقلا، لأن ثبوت أحد المتلازمين عقلا بالأصول الشرعية الظاهرية لا يثبت الآخر، كما قرر في محله.
وبالجملة، لا يحكم بالخيار (إلا أن يعلم سبق الثيبوبة على العقد).
ثم على تقدير عدم الفسخ بعدم العلم بسبقها على العقد أو اختيار
Page 458
Entrez un numéro de page entre 1 - 447