406

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Enquêteur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

أما الفسخ في الأول، فقد حكي عن المبسوط والخلاف، عدم الخلاف فيه (1). ويدل عليه عموم رواية الكناني الدالة على ثبوت الفسخ في امرأة ابتلي زوجها فلم يقدر على الجماع (2). مضافا إلى فحوى ثبوت الخيار في الخصي مع إمكان الوطء فيه. بل قيل: إنه يبالغ فيه أكثر من غيره (3) وفي العنن مع إمكان زواله. مضافا إلى نفي الضرر.

وأما عدم الفسخ لو بقي مقدار الحشفة، فادعي عليه الاجماع (4) مضافا إلى لزوم الاقتصار في مخالفة الأصل على موضع النص.

(و) لهذا (لو تجدد) الجب (بعد العقد فلا خيار (5) وقيل بثبوته (6) لعموم مصححة الكناني (7) ورواية ابن مسكان عن أبي بصير:

في امرأة ابتلي زوجها فلم يقدر على الجماع (8) وفحوى ثبوته في العنن.

[(ولا تفسخ لو بان خنثى مع امكان الوطء)].

Page 445