Le Livre du Mariage
كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Livre du Mariage
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
أما الفسخ في الأول، فقد حكي عن المبسوط والخلاف، عدم الخلاف فيه (1). ويدل عليه عموم رواية الكناني الدالة على ثبوت الفسخ في امرأة ابتلي زوجها فلم يقدر على الجماع (2). مضافا إلى فحوى ثبوت الخيار في الخصي مع إمكان الوطء فيه. بل قيل: إنه يبالغ فيه أكثر من غيره (3) وفي العنن مع إمكان زواله. مضافا إلى نفي الضرر.
وأما عدم الفسخ لو بقي مقدار الحشفة، فادعي عليه الاجماع (4) مضافا إلى لزوم الاقتصار في مخالفة الأصل على موضع النص.
(و) لهذا (لو تجدد) الجب (بعد العقد فلا خيار (5) وقيل بثبوته (6) لعموم مصححة الكناني (7) ورواية ابن مسكان عن أبي بصير:
في امرأة ابتلي زوجها فلم يقدر على الجماع (8) وفحوى ثبوته في العنن.
[(ولا تفسخ لو بان خنثى مع امكان الوطء)].
Page 445
Entrez un numéro de page entre 1 - 447