405

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Enquêteur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

المرافعة) بلا خلاف ظاهر كما ادعي (1): (للمحكي عن قرب الإسناد (2) ورواية البختري عن علي عليه السلام: (أنه كان يقضي في العنين أنه يؤجل سنة من يوم مرافعة المرأة) (3) (فإن وطأها أو غيرها) كما مر مع خلاف المفيد (فلا فسخ، وإلا فسخت ولها نصف المهر) لمصححة أبي حمزة (4) والمحكي عن الفقه الرضوي (5). وإلا فليس الفسخ طلاقا يوجب تنصيف المهر، بل مقتضى الفسخ عدم المهر أصلا.

(و) لهذا (لا شئ لها لو فسخت بغيره) أي غير العنن (قبل الدخول).

(وفي احتساب مدة السفر) من السنة (إشكال).

(ولو رضيت) بأن يقيم معها (فطلقها ثم جدد العقد) عليها (فلا خيار لها) مع العلم بأنه الزوج السابق.

(أما لو وطأها في) العقد (الأول ثم عن في الثاني فلها الخيار) ووجهه واضح.

(و) أما (الجب) وهو قطع الذكر، ف‍ (إن استوعب) العضو (فسخت) المرأة (به، وإلا) يستوعبه بل بقي مقدار الحشفة (فلا) فسخ.

Page 444