330

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Enquêteur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

[المسائل المختلف فيها] فنقول: أما المسائل المختلف فيها:

فإحداها: حرمة جدات المرتضع على صاحب اللبن:

اختلف فيها الأصحاب على قولين، وقريب منه أم المرضعة وجداتها بالنسبة إلى أب المرتضع، وقد تقدم في المسألة الثامنة عشرة نسبة القول بتحريم جدات المرتضع على الفحل إلى ابن إدريس رحمه الله (1)، وعزي هذا القول إلى جماعة من الأصحاب (2).

وقد عرفت في تلك المسألة أنه لا وجه للتحريم، عدا توهم صيرورة جدات المرتضع جدات لولد الفحل، وجدة الولد محرمة، لكونها إما أما أو أم زوجة، وكلتاهما محرمتان، ومثل هذا جار في أم المرضعة وجداتها بالنسبة

Page 365