329

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Enquêteur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

مثلا: إذا أرضعت امرأتك ولد ابنتك، فقد صارت المرضعة أما لولد بنتك و (أم ولد البنت) حيث إنه عنوان مصادق في النسب لعنوان (البنت)، محرمة، فإذا حصل هذا العنوان بإرضاع امرأتك ولد ابنتك تحقق التحريم، وبطلان نكاح الجد والمرضعة، وإن لم يتحقق عنوان (البنتية) في الرضاع، وهكذا.

وها أنا أذكر المسائل الثلاث التي ذكر المحقق أنها مما تعرض لها الأصحاب واختلفوا فيها، ثم أذكر غيرها من الصور التي ذكر أن القول بالتحريم فيها توهم، وأنه ليس به قائل معروف بين الأصحاب، وأن نسبته إلى الشهيد رحمه الله غير ثابتة (1).

Page 363