Le Livre du Mariage
كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Livre du Mariage
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Enquêteur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
النسبية من الرضاع، بل المراد به هو الأعم منه ومن الحاصل بين المحرم وزوج المحرم عليه أو ما ألحق بزوجه - كالمزني بها (١) والموطوءة بالشبهة، أو الغلام الموطوء، ونحو ذلك - لأن التحريم في العنوانات السبع كما أنها متوجهة بجهة النسب، كذلك في هذه العنوانات، مثلا قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/4/23" target="_blank" title="النساء: 23">﴿وأمهات نسائكم﴾</a> (2) دال على تعلق التحريم بأم الزوجة من حيث أمومتها للزوجة، فإذا حصل نظير هذه الجهة من الرضاع حرمت.
والحاصل: أنه لا فرق بين تحريم الأم وتحريم أم الزوجة في تعلق التحريم في كل منهما بعنوان النسبي، فيحرم نظيره من الرضاع، وسيأتي زيادة توضيح لذلك إن شاء الله تعالى.
Page 333
Entrez un numéro de page entre 1 - 447