300

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Enquêteur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

ولد البنت الرضاعية، وهذا العنوان الكلي يصدق عليه أنه يحرم من جهة الرضاع كما يحرم من جهة النسب، وحينئذ فلا يستفاد من الحديث حكم مرضعة ولد البنت بوجه من الوجوه.

وبهذا تقدر على دفع ما يورد في نظائر هذا العنوان، وإن كان تقرير الدفع مخالفا له في الجملة.

فإذا قيل مثلا: (أم الأخ للأبوين أم، وكل أم محرمة، فأم الأخ للأبوين محرمة)، ثم يضم إلى ذلك قولنا: (كل ما يحرم من جهة النسب يحرم من جهة الرضاع) أجبنا عنه: بأن (أم الأخ) لا يخلو من أن يراد به الاحتمالات التسعة المذكورة، وعلى فرض إرادة ما عدا احتمالين منهما (1) تكون الصغرى ممنوعة، فإن التي يصدق عليها (الأم) ليس إلا الأم النسبية للأخ النسي، أو مرضعة الأخوين الرضاعيين.

فإن أريد ب‍ (أم الأخ) في الصغرى خصوص الأول، دفع بما دفع به الاحتمال الأول في أم ولد البنت. وإن أريد به الأعم من الأول - أعني العنوان الكلي الملازم لصدق الأم - فلا تدل النتيجة الصلة بعد ضم الحديث إليها على تحريم مرضعة الأخ.

ويمكن الجواب عن أصل الايراد بمنع كون الموصول للعموم، بل المتبادر منه الإشارة إلى العنوانات المعهودة المتداولة على لسان الشارع، وتعلق التحريم بها في كلامه.

ثم اعلم أن المراد في الحديث ليس خصوص النسب الحاصل بين المحرم والمحرم عليه، حتى يخص الحديث بتحريم نظائر العنوانات السبع

Page 332