198

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Chercheur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

لبعض الأخبار (1)، المحمولة على إرادة تكراره في القبول أيضا، وعدم الاكتفاء بذكره في الايجاب فقط.

(و) يتفرع على ذلك أنه (يجوز اشتراط الاتيان في وقت معين، و) اشتراط (المرة والمرتين) في يوم أو في جميع الأجل، وادعى في الحدائق عدم الخلاف فيه، وذكر الخلاف في الدائم (2).

وكذا مجوز اشتراط أن لا يواقعها، للخبرين (3)، وفي أحدهما (4) دلالة على أنها إن أذنت بعد ذلك جاز.

(و) يجوز (العزل) عنها (بدون إذنها) من غير كراهة، بلا خلاف ظاهرا، وفي الرياض ادعى الاجماع (5)، مضافا إلى ما مر في العزل عن الدائم (6).

(ويلحق الولد به وإن عزل) كما هو الشأن في كل وطء صحيح، لعموم: (الولد للفراش) (7) وخصوصي الأخبار في المقام (8).

Page 226