Le Livre du Mariage
كتاب النكاح
Chercheur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Livre du Mariage
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Chercheur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
المطلب الثاني في الأحكام (1) (إذا شرط السائغ في) ضمن (العقد) بجعله جزءا من الايجاب والقبول (لزم) بلزوم العقد، لأنه جزء من العقد الذي يجب الوفاء به، ولولا يف به لم يف بالعقد، و (لا) يلزم ما يشترط (قبله وبعده)، (2).
واستشكل ذلك في الكفاية من حيث عموم: (المؤمنون عند شروطهم) (3) قال: إلا مع منع صدق الشرط، وهو مشكل (4)، انتهى.
والظاهر الاتفاق على عدم لزوم الشرط الغير المذكور في متن العقد، كما يظهر من الرياض حكاية ودعوى (5)، وأفرط الشيخ - على ما حكي عنه - حيث أوجب - مضافا إلى ما ذكره (6) في العقد - إعادته بعده أيضا (7)،
Page 225
Entrez un numéro de page entre 1 - 447