172

Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Chercheur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

إياها، وذلك أن بيعها طلاقها، إلا أن يشتريها من جميعهم) (١).

(و) نحوها الموثق المحكي عن الفقيه (٢).

ثم إذا بطل النكاح (حرم وطؤها) مع عدم إذن الشريك، لأنه تصرف في حصة الشريك بغير إذنه.

(و) كذلك (إن أباحه الشريك أو أجاز العقد على رأي) مشهور.

أما عدم الحل بإباحة الشريك، فلعموم قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/23/5" target="_blank" title="المؤمنون: 5">﴿والذين هم لفروجهم حافظون﴾</a> (٣). خرج منه الزوجة المحضة وملك اليمين المحض، وخروج المبعض موقوف على كون قوله : <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/23/6" target="_blank" title="المؤمنون: 6">﴿أو ما ملكت أيمانهم﴾</a> (4)، لمنع الخلو، وهو غير معلوم، إذ لعل المنفصلة حقيقية، بل هو الظاهر، لأن التفصيل قاطع للشركة.

وأما استصحاب الحل، فغير جار؟ لأن الحل السابق كان من جهة الزوجية المحضة، وقد ارتفعت، للاجماع على بطلان الزوجية، وغيره لم يثبت سابقا.

ويؤيده الموثقة السابقة المروية في الكافي (5) والمحكية عن الفقيه، خلافا

Page 198