Le Livre du Mariage
كتاب النكاح
Chercheur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Livre du Mariage
Mortada Ansari d. 1281 / 1864كتاب النكاح
Chercheur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ولا عقوبة عليه.
(ولو زوج عبده بأمته استحب) له (أن يعطيها المولى شيئا من ماله) ليكون بصورة المهر لها، وجبرا لقلبها، ورفعا لمنزلة العبد عندها، وعن جماعة وجوبه (1)، اعتمادا على ظاهر بعض الأخبار (2)، ولئلا يخلو النكاح عن إلى.
وهو ضعيف لأن مهر الأمة للمولى.
نعم، لا يبعد وجوب (3) مراعاة ظاهر الأخبار، كما مال إليه بعض متأخري المتأخرين (4).
(ولو اشترى حصته من زوجته المملوكة بطل العقد)، لامتناع عقد على أمته لنفسه مطلقا ابتداء واستدامة (5)، ويلزمه بطلان العقد بالإضافة إلى حصته المستلزم (6) لبطلانه بالإضافة إلى الجميع، لعدم تبعض العقد، ولمضمرة سماعة، قال: (سألته عن رجلين بينهما أمة، فزوجاها من رجل، ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين؟ قال: حرمت عليه باشترائه
Page 197
Entrez un numéro de page entre 1 - 447