525

La fin de l'atteinte dans la connaissance des fondements

نهاية الوصول في دراية الأصول

Enquêteur

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Maison d'édition

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
ومنهم: من زعم أن حقيقة الواجب على الكفاية، مخالفة لحقيقة الواجب على العين، لأن الأول غير متحتم الإتيان، لأنه يجوز أن لا يقوم به أحد ولا يأثم به لما عرفت من قبل، وبتقدير أن يقوم به البعض، فإن إتيانه سبب لسقوطه عن الباقين بخلاف واجب العين، فعلى هذا إطلاق الواجب عليهما بالاشتراك اللفظي.
والحق هو ما أختاره الجمهور، لأن حد الواجب يشملهما على السواء، والاختلاف في طريق الإسقاط اختلاف في العوارض، وذلك لا يوجب اختلاف الماهية، فيكون اللفظ متواطئا.

2 / 574