524

La fin de l'atteinte dans la connaissance des fondements

نهاية الوصول في دراية الأصول

Enquêteur

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Maison d'édition

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
وأما ما لا يكون كذلك، فإنه يكون واجبا على العين.
واعلم أن التكليف في الواجب على الكفاية منوط بغلبة الظن، فإن غلب على ظن المكلف أن غيره لم يقم به وجب عليه أن يفعله، وإن غلب على ظنه قيام غيره بذلك الفعل سقط عنه التكليف.
وهذا وإن كان قد يفضي إلى أن لا يقوم بذلك الفعل أحد ويجب على كل واحد منهم القيام به لجواز حصول غلبة الظن لكل واحد منهم بقيام الآخر به لكن لما كان ذلك هو الممكن دون تحصيل العلم بقيام الغير به أو عدمه لا جرم بنظرية التكليف.
تنبيه:
لا فرق عند الأكثرين بين الواجب على الكفاية، وبين واجب العين في حقيقة الوجوب. فعلى هذا إطلاق الواجب عليهما بالاشتراك المعنوي.

2 / 573