92

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم محمد جراد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1436 AH

Lieu d'édition

بيروت

٢٠٩ - وَإِنْ يَكُنْ (^١) مَعْ عَجْزِهِ لَمْ يَسْتَطِعْ … أَيضًَا جُلُوسًَا فَلْيُصَلِّ مُضْطَجِعْ سجود السهو ٢١٠ - سُنَّ السُّجُودُ عِنْدَ فِعْلِ مَا نُهِي … عَنْ فِعْلِهِ أَو تَرْكِ مَأمُورٍ بِه ٢١١ - فَحَيثُ كَانَ الفِعْلُ عَمْدًَا يُبْطِلُ … فَاسْجُدْ لَهْ إِنْ كَانَ سَهْوًَا يَحْصُلُ ٢١٢ - وَالتَّرْكُ لِلْمَأمُورِ تَرْكُ فَرْضِ … أَو غَيرِهِ مِنْ هَيئَةٍ أَو بَعْض ٢١٣ - فَالفَرْضُ لَيسَ بِالسُّجُودِ يَنْجَبِرْ … بَلْ فِعْلُهُ مُحَتَّمٌ وَإِنْ ذُكِرْ ٢١٤ - بَعْدَ السَّلَامِ وَالزَّمَانُ يَقْرُبُ … عَلَى البِنَآ ثُمَّ السُّجُودُ يُنْدَبُ ٢١٥ - وَإِنْ يَكُنْ مِنْ بَعْدِ فِعْلِ (^٢) مِثْلِهِ … فَمِثْلُهُ يَكْفِي إِذًَا عَنْ فِعْلِه ٢١٦ - وَالبَعْضُ حَيثُ فَاتَ لَا يُسْتَدْرَكُ … بَلْ يَحْرُمُ اسْتِدْرَاكُهُ إِذْ يُتْرَكُ (^٣) ٢١٧ - إِنْ كَانَ (^٤) بَعْدَهُ بِفَرْضٍ اشْتَغَلْ … وَيُنْدَبُ السُّجُودُ جَبْرًَا لِلْخَلَلْ ٢١٨ - وَتَارِكُ الهَيئَةِ لَا يَعُودُ … لِفِعْلِهَا وَلَا لَهُ سُجُودُ (^٥)

(^١) (ظ): (لم يكن). (^٢) (ق): (نفل). (^٣) (ك): (والبعض ليس واجب التدارك … بل لا يجوز فعله للتارك). وأورده (ز) في الهامش. (^٤) سقطت من (ق). (^٥) (ك): (السجود).

1 / 96