80

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم محمد جراد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1436 AH

Lieu d'édition

بيروت

١١٨ - وَإنْ أَرَدْتَ قَدْرَهُ فِي الغَالِبِ … فَفَضْلُ شَهْرٍ بَعْدَ حَيضٍ غَالِبِ (^١) ١١٩ - وَغَايَةُ النِّفَاسِ لِلسِّتِّينَا … وَغَالِبًَا يَكُونُ أَرْبَعِينَا ١٢٠ - وَلَحْظَةٌ أَقَلُّهُ إِذَا حَصَلْ … وَقَدْ تُرَى وِلَادَةٌ بِلَا بَلَلْ ١٢١ - وَإِنْ أَرَدْتَ مُدَّةَ الحَمْلِ الأَقَلْ … فَنِصْفُ عَامٍ بَينَ وَضْعٍ وَحَبَلْ ١٢٢ - وَبِالسِّنِينَ أَرْبَعٌ لِلْأَكْثَرِ … وَغَالِبًَا بتِسْعَةٍ مِنْ أَشْهُر فصل فيما يحرم على المحدث ١٢٣ - وَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ كَالتَّطَوُّفِ … مِنْ حَائِضٍ وَمَسُّهَا لِلمُصْحَفِ (^٢) ١٢٤ - وَالنُّطْقُ بِالقُرْآَنِ إِنْ لَمْ تَقْصِدِ … أَذْكَارَهُ (^٣) وَلُبْثُهَا فِي المَسْجِد ١٢٥ - كَذَا الدُّخُولُ (^٤) حَيثُ تَنْضَحُ الدِّمَا … وَالصَّومُ وَاسْتِمْتَاعُ زَوجِهَا بِمَا ١٢٦ - يَكُونُ بَينَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةِ … بِوَطْئِهَا أَو لَمسِهَا لَا الرُّؤْيَة

(^١) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل، وهو استنتاج غالب الطهر بطرح غالب الحيض من الشهر. (^٢) ذكر الأصل من جملة ما يحرم على الحائض: (مس المصحف وحمله)، وأهمل الناظم (حمله)، لأن حرمة مس المصحف تعني من باب أولى حرمة حمله. (^٣) (ز): (أذكارها). (^٤) (ق): (لدخول).

1 / 84