225

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم محمد جراد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1436 AH

Lieu d'édition

بيروت

١١٦٩ - وَغَيرُهُ مِنَ الحُدُودِ اثْنَانِ … وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً كَالزَّانِي (^١)
١١٧٠ - لَكِنْ لِشَهْرِ (^٢) الصَّومِ بِالهِلَالِ … عَدْلٌ رَآَهُ لَيلَةَ الكَمَال
فرع في شهادة الأعمى
١١٧١ - إِنْ يَشْهَدِ الأَعْمَى بِشَيءٍ لَمْ يُجَبْ … فِي غَيرِ خَمْسٍ وَهْيَ (^٣) مَوتٌ وَنَسَبْ
١١٧٢ - وَالمِلْكُ وَالإِقْرَارُ مِمَّنْ لَزِمَهْ … بِضَبْطِهِ إِلَى الأَدَا (^٤) وَالتَّرْجَمَةْ
١١٧٣ - وَلَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ امْرِئٍ (^٥) بِجَرْ … نَفْعٍ (^٦) لَهُ أَو دَفْعِهَا عَنْهُ ضَرَرْ
***

(^١) إجراء عدد الشهداء على إتيان البهيمة كعدد الشهداء على الزنى من زيادة الناظم على الأصل.
(^٢) (ز): (بل بشهر).
(^٣) (ظ): (وهو).
(^٤) ذكر الأصل إلى جانب صحة شهادة الأعمى على المضبوط، صحة ما شهد به قبل العمى، ولعل الناظم اكتفى بالشهادة على المضبوط، لشموله على ما شهد به قبل العمى لأنه في حكم المضبوط.
(^٥) (ق): (امر).
(^٦) (ظ): (يجر نفعًا).

1 / 229