220

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم محمد جراد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1436 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
١١٣١ - وَمَا (^١) لَهُ أَنْ يَسْأَلَ الَّذِي ادُّعِي (^٢) … عَلَيهِ إِلَّا بَعْدَ دَعْوَى المُدَّعِي
١١٣٢ - وَلَا لَهُ تَحْلِيفُهُ إِذَا نَكَلْ … حَتَّى يَكُونَ المُدَّعِي فِي ذَا (^٣) سَأَلْ (^٤)
١١٣٣ - وَلَا يُلَقِّنْ حُجَّةً لِوَاحِدِ … وَلَا لَهُ (^٥) تَعَنُّتٌ فِي الشَّاهِد
١١٣٤ - بَلْ حَيثُمَا إِنْ أُثْبِتَتْ عَدَالَتُهْ … بِأَنْ يُزَكَّى جُوِّزَتْ شَهَادَتُهْ (^٦)
١١٣٥ - وَلَمْ (^٧) تَجُزْ (^٨) عَلَى عَدُوٍّ بَلْ لَهُ … وَعَكْسَهُ اجْعَلْ فَرْعَهُ وَأَصْلَهُ
١١٣٦ - وَيَحْكُمُ القَاضِي عَلَى مَنْ غَابَا … لِلْجَحْدِ (^٩) وَلْيَكْتُبْ بِهِ كِتَابَا
١١٣٧ - يُنْهِي لِقَاضِي (^١٠) بَلْدَةِ المَطْلُوبِ … مَا قَدْ جَرَى فِي ذَلِكَ المَكْتُوب
١١٣٨ - مَعْ شَاهِدَينِ يَشْهَدَانِ بِالقَضَا … وَلْيَعْمَلِ الثَّانِي بِكُلِّ مَا اقْتَضَا

(^١) (ك): (ولا).
(^٢) (ج): (ادعا).
(^٣) (ق): (ذا له). (ظ): (بذا).
(^٤) (ز): (سائل).
(^٥) سقط من (ق).
(^٦) سقط هذا البيت بأكمله من (ق).
(^٧) (ك): (ولا).
(^٨) (ق) (ظ): (يجز).
(^٩) حكم القاضي على من غاب من زيادة الناظم على الأصل.
(^١٠) (ز): (لقضاضي). (ظ): (لقاض).

1 / 224