202

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم محمد جراد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1436 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Égypte
Empires
Ottomans
١٠٠٦ - وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ مُدْبِرٍ لَنَا (^١) … وَلَا أَسِيرٍ وَجَرِيحٍ (^٢) أُثْخِنَا
١٠٠٧ - وَوَاجِبٌ فِي الفَورِ رَدُّ مَالِهِمْ … وَرَدُّ مَا حُزْنَاهُ (^٣) مِنْ عِيَالِهِمْ
باب الرّدة
١٠٠٨ - مَنْ يَرْتَدِدْ (^٤) عَنْ دِينِنَا (^٥) فَلْيُسْتَتَبْ (^٦) … فَإِنْ أَبَى فَالقَتْلُ فَورًَا قَدْ وَجَبْ
١٠٠٩ - وَلَمْ يُجَهَّزْ وَالصَّلَاةُ تُمْتَنَعْ … كَالدَّفْنِ فِي قُبُورِنَا فَلْيُمْتَنَعْ
١٠١٠ - وَمَنْ يَدَعْ صَلَاتَهُ جَحْدًَا كَفَرْ … وَصَارَ مُرْتَدًَّا وَفِيهِ القَولُ مَرْ
١٠١١ - وَإِنْ يَكُنْ تَرْكُ الصَّلَاةِ عَنْ كَسَلْ … وَلَمْ يَتُبْ فَالقَتْلُ حَدًَّا اتَّصَلْ
١٠١٢ - وَاجْعَلْهُ فِي التَّجْهِيزِ وَالصَّلَاةِ … كَمُسْلِمٍ فِي سَائِرِ الجِهَات
***

(^١) تحديد القتال بتفريق جمعهم وانتفاء شرهم، والنهي عن قتل المدبر منهم من زيادة الناظم على الأصل.
(^٢) (ق): (جريح وأسير).
(^٣) (ق): (اخذناه).
(^٤) (ق): (يرتد).
(^٥) (ق): (دينه).
(^٦) قيد الأصل الاستتابة بثلاث مرات، وأطلقها الناظم.

1 / 206