184

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم محمد جراد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1436 AH

Lieu d'édition

بيروت

باب الاستبراء (^١)
٨٧١ - أَوجِبْهُ فِي حَقِّ الفَتَى (^٢) إِذَا مَلَكْ … رَقِيقَةً (^٣) وَحَقِّهَا إِذَا هَلَكْ
٨٧٢ - أَو عُتِقَتْ مِنْ بَعْدِ وَطْءٍ أَوجَدَهْ … وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ المُسْتَولَدَةْ
٨٧٣ - فَقَبْلَهُ امْنَعْ كُلَّ الاِسْتِمْتَاعِ … وَجَازَ لِلسَّابِي (^٤) سِوَى الجِمَاعِ (^٥)
٨٧٤ - وَقَبْلَهُ (^٦) وَبَعْدَ مَوتِ السَّيِّدِ … أَو عِتْقِهَا نِكَاحُهَا لَمْ يُعْقَد
٨٧٥ - وَإِنْ تَكُنْ فِي عِصْمَةٍ عِنْدَ الشِّرَا … أَو عِدَّةٍ فَعَنْهُمَا تَأَخَّرَا
٨٧٦ - وَحَيثُ كَانَ فَهْوَ وَضْعُ حَامِلِ … أَو (^٧) حَيضَةٌ فِي ذَاتِ حَيضٍ حَائِل
٨٧٧ - وَالشَّهْرُ فِي ذَاتِ الشُّهُورِ مُعْتَبَرْ (^٨) … أَو قَدْرُ شَهْرٍ كَامِلٍ حَيثُ انْكَسَرْ (^٩)

(^١) قدم الناظم (الإستبراء) على فصل (ما يجب للمعتدة)، بخلاف الأصل.
(^٢) (ق): (الفتا).
(^٣) (ق): (رقيقه).
(^٤) (ق): (للثاني).
(^٥) ذكر المستولدة والسبي من زيادة الناظم على أصله.
(^٦) قبل الإستبراء من زيادة الناظم على الأصل.
(^٧) (ق) (ك): (و).
(^٨) (ظ): (معبر).
(^٩) ما تضمنه الشطر الثاني من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 188