160

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم محمد جراد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1436 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
٦٨٩ - وَلَا يُقَرُّ مَعْ سِوَى (^١) أَمِينِ … وَلَا الصَّبِي وَالعَبْدِ وَالمَجْنُونِ (^٢)
٦٩٠ - وَرِزْقُهُ فِي مَالِهِ الَّذِي مَعَهْ … فَبَيتُ مَالٍ إِنْ يَكُنْ بِهِ (^٣) سَعَةْ
باب الوَدِيعَة
٦٩١ - وَيُسْتَحَبُّ أَخْذُهَا لِمَنْ يَثِقْ … بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَجُزْ إِنْ لَمْ يُطِقْ (^٤)
٦٩٢ - وَحِفْظُهَا مُحَتَّمٌ بِجَعْلِهَا … فِي مَوضِعٍ يَكُونُ حِرْزَ مِثْلِهَا
٦٩٣ - لَكِنْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمَانَةْ … مَا لَمْ يَكُنْ تَقْصِيرٌ أَو خِيَانَةْ (^٥)
٦٩٤ - وَلَا خِلَافَ أَنَّ قَولَ المُودَعِ … مُصَدَّقٌ فِي رَدِّهَا (^٦) لِلْمُودِع
٦٩٥ - وَإِنْ يُؤَخِّرْ رَدَّهَا بَعْدَ الطَّلَبْ … مِنْ غَيرِ عُذْرٍ فَالضَّمَانُ قَدْ وَجَبْ
***

(^١) (ق): (سنوي).
(^٢) ما تضمنه هذا الشطر من فوائد الناظم المزيدة على أصله.
(^٣) (ظ): (فيه).
(^٤) التتمة الواردة في هذا الشطر من زيادة الناظم، وهي مفهوم مخالفة.
(^٥) عبر الناظم عن (التعدي) في كلام الأصل ب (التقصير والخيانة).
(^٦) (ق): (رها).

1 / 164