141

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم محمد جراد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1436 AH

Lieu d'édition

بيروت

باب الصُّلح
٥٥٢ - يَصِحُّ بِالْإِقْرَارِ (^١) فِي مَالٍ وَمَا … يُفْضِي إِلَيهِ كَقِصَاصٍ لَزِمَا
٥٥٣ - أَنْوَاعُهُ حَطِيطَةٌ (^٢) وَ(^٣) عَارِيَةْ … وَالثَّالِثُ المُعَاوَضَاتُ الجَارِيَةْ
٥٥٤ - فَإِنْ جَرَى عَنْ دَينِهِ المُحَقَّقِ … بِبَعْضِهِ فَمُبْرِئٌ مِمَّا (^٤) بَقِي (^٥)
٥٥٥ - وَإِنْ جَرَى عَنْ عَبْدِهِ الذِي غُصِبْ (^٦) … بِالبَعْضِ فَالبَاقِي لِغَاصِبٍ (^٧) وُهِبْ
٥٥٦ - وَإِنْ جَرَى عَنْ نَحْوِ دَارٍ جَارِيَةْ … فِي المِلْكِ (^٨) بِالسُّكْنَى فَصُلْحُ العَارِيَةْ (^٩)
٥٥٧ - وَلَمْ يَجِبْ فِيمَا مَضَى مُقَابَضَةْ … أَصْلًَا وَأَمَّا ضَابِطُ المُعَاوَضَةْ
٥٥٨ - فَصُلْحُهُ عَمَّا ادَّعَى بِآخِرَا (^١٠) … وَكُلُّ مَا فِي البَيعِ فِيهَا قَدْ جَرَى

(^١) (ق): (باقرار).
(^٢) عبر الأصل عنه ب (الإبراء).
(^٣) (ق): (او).
(^٤) (ق): (فيما). (ز): (من ما).
(^٥) (ز): (بفي).
(^٦) (ق): (غضب).
(^٧) (ق): (لعاصب).
(^٨) (ظ): (بالملك).
(^٩) صلح العارية من زيادة الناظم على الأصل.
(^١٠) (ظ): (تاخرا).

1 / 145