128

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Chercheur

عبد الكريم محمد جراد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1436 AH

Lieu d'édition

بيروت

٤٦٤ - وَوَجْهُهَا (^١) كَرَأسِهِ إِذَا اسْتَتَرْ … وَقَلْمُ أَظْفَارٍ كَذَا حَلْقُ الشَّعَرْ (^٢) ٤٦٥ - وَقَتْلُ صَيدٍ كَالحَلَالِ فِي الحَرَمْ … وَالقَطْعُ مِنْ أَشْجَارِهِ كَالصَّيدِ ثَمْ (^٣) ٤٦٦ - وَالوَطْءُ وَالنِّكَاحُ وَالمُبَاشَرَةْ … بِشَهْوَةٍ وَمَسُّ طِيبٍ عَاشِرَهْ موجبات الكفارة والفدية في الحج ٤٦٧ - ثُمَّ الفِدَا فِي كُلِّ مَا مِنْهَا وُجِدْ … إِلَّا النِّكَاحَ فَهُوَ غَيرُ مُنْعَقِدْ ٤٦٨ - وَالظُّفْرُ فِيهِ المُدُّ وَالظُّفْرَانِ … كَالشَّعْرَتَينِ فِيهِمَا مُدَّانِ (^٤) ٤٦٩ - وَالنُّسُكَانِ مُطْلَقًَا قَدْ أُبْطِلَا … بِالْوَطْءِ إِلَّا (^٥) وَطْءَ مَنْ تَحَلَّلَا (^٦) ٤٧٠ - وَوَاجِبٌ بِالوَطْءِ هَدْيٌ وَالقَضَا … وَكَونُهُ فِي فَاسِدٍ (^٧) بِهِ مَضَى

(^١) (ق): (ووجهه). (^٢) ذكر الأصل ترجيل الشعر مع الحلق، وأهمل الناظم الترجيل لأنه ليس بمحظور لذاته، وإنما خشية سقوط بعض الشعر به. (^٣) (ظ): (تم). (^٤) ما تضمنه هذا البيت من كفارة إزالة الظفر والشعر في الحج من زيادة الناظم على الأصل. (^٥) (ز): (لا). (^٦) (ق): (تخللا). (^٧) (ق): (خاسر).

1 / 132