119

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم محمد جراد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1436 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Égypte
Empires
Ottomans
٤١٠ - فَقِيرُنَا وَمِثْلُهُ مِسْكِينُنَا (^١) … وَعَامِلٌ (^٢) وَدَاخِلٌ فِي دِينِنَا
٤١١ - مُكَاتَبٌ وَغَارِمٌ وَغَازِي … مَعْ مُنْشِئِ الأَسْفَارِ أَو مُجْتَاز
٤١٢ - وَالوَاجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ بِالقِسْمَةِ … إِنْ يُوجَدُوا وَيُحْصَرُوا (^٣) فِي البَلْدَة
٤١٣ - وَعِنْدَ فَقْدِ بَعْضِهِمْ مِنَ البَلَدْ … فَلْيَقْتَصِرْ عَلَى الَّذِي مِنْهُمْ وَجَدْ
٤١٤ - وَوَاجِبٌ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ (^٤) … مِنْ كُلِّ صِنْفٍ أَهْلُهُ لَمْ يَحْضُرُوا (^٥)
٤١٥ - وَأَوجَبُوا حَيثُ (^٦) الإِمَامُ فَرَّقَا … تَعْمِيمَهُمْ وَلَو بِنَقْلٍ (^٧) مُطْلَقَا (^٨)
من لا تصح عليه الزكاة
٤١٦ - وَلَمْ تَقَعْ عَنْ فَرْضِ مَنْ أَعْطَاهَا (^٩) … لِكَافِرٍ وَلَا لِآَلِ طَهَ
٤١٧ - أَو لِغَنِيٍّ أَو رَقِيقٍ مُطْلَقَا … وَمَنْ عَلَيهِ ذُو الزَّكَاةِ أَنْفَقَا

(^١) (ق): (مسكينا).
(^٢) (ق): (وعل).
(^٣) (ق) (ز) (ك): (ويحضروا).
(^٤) (ز): (فأكثروا).
(^٥) (ق) (ك): (يحضر). (ز): (يحصروا).
(^٦) (ق): (جبت).
(^٧) (ق): (ولوا بنفل).
(^٨) ما تضمنه هذا البيت من بيان جواز نقل الزكاة من الإمام لتعميم الأصناف دون المالك، من زيادة الناظم.
(^٩) (ق): (عطاها).

1 / 123