105

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم محمد جراد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1436 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
٣١١ - وَفِعْلُهُمْ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى انْعَكَسْ … فَلْيَسْجُدِ الإِمَامُ بِالَّذِي حَرَسْ
٣١٢ - فِي غَيرِهَا وَيَحْرُسُ (^١) الَّذِي سَجَدْ … وَيَسْجُدُونَ (^٢) بَعْدَهُ إِذَا قَعَدْ
٣١٣ - وَيَجْلِسُونَ كَالَّذِينَ قَبْلَهُمْ … وَسَلَّمُوا مَعَ الإِمَامِ كُلُّهُمْ
النوع الثالث
٣١٤ - ثَالِثُهَا عِنْدَ الْتِحَامِ حَرْبِهِمْ … فَلْيُحْرِمُوا مَعَ اخْتِلَاطِهِمْ بِهِمْ
٣١٥ - وَلْيَرْعَ (^٣) كُلٌّ مَا يَكُونُ وَاجِبَا … مَهْمَا اسْتَطَاعَ مَاشِيًَا أَو (^٤) رَاكِبَا
٣١٦ - وَلَا يَضُرُّ تَرْكُ الاِسْتِقْبَالِ … وَلَا كَثِيرُ الفِعْلِ مَعْ تَوَالِي
٣١٧ - وَمَنْ يُصِبْ سِلَاحَهُ مِنْهُمْ دَمُ … وَلَمْ يَضَعْهُ فَالقَضَاءُ (^٥) يَلْزَمُ (^٦)

(^١) (ج): (وليحرس).
(^٢) (ج): (ويحرسون).
(^٣) (ق): (وليدع). (ج): (واليرع).
(^٤) (ظ): (و).
(^٥) (ز): (فالقضا).
(^٦) من قوله: (ولا كثير الفعل …) إلى هنا، من زيادته على الأصل، وفيه بيان عدم ضرر الفعل الكثير المتوالي كالضربات والطعنات المتوالية لحاجة القتال، ولزوم القضاء عند إصابة السلاح بالدم وتعذر تركه.

1 / 109