14

Nawadir des Juristes

نوادر الفقهاء

Chercheur

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Lieu d'édition

بيروت.

Genres

[١٤/ ٣]- وأجمعوا أن من أدرك ركعة من ركعتي صلاة الجمعة ولم يدرك الأولى، أنه لم يأت والإمام فيها، أو لأنه كان حاضرًا فمنعه من التكبير مع الإمام قبل فراغه من الركعة الأولى مانع، أنه يضيف إلى تلك الركعة (التي) أدرك مع الإمام أخرى ويجزئ من الجمعة، إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال: لا تجزئ أحدًا أدرك مع الإمام بعد فراغه من الخطبة صلاته من الجمعة ولكن يصلي وحده ظهرًا أربعًا. [١٥/ ٤]- وأجمعوا أن من خاف على عسكر من العدو أن يصلي صلاة

1 / 38