من الركوع سمع الله لمن حمده_: ربنا ولك الحمد، أو: ربنا لك الحمد بلا واو، وأنه لا يقول كما قال الإمام: «سمع الله لمن حمده»، إلا الشافعي فإنه أمره أن يقول كذلك قبل قوله: «ربنا ولك الحمد».
[١٣/ ٢]- وأجمعوا أن الإمام إذا خطب للجمعة خطبة لا جلوس فيها أجزأته صلاة الجمعة على ذلك، إلا الشافعي ﵁/، فإنه قال: لا تجزئه صلاة الجمعة إلا أن يخطب فيها خطبتين فيها جلسة وإن قلَّت.
1 / 37