103

Nawadir des Juristes

نوادر الفقهاء

Chercheur

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Lieu d'édition

بيروت.

Genres

ما وصفنا حتى استرجع العبد، ثم فعله أو قاله، عتق عليه باليمين الأولى، إلا الشافعي ﵁، فإنه لم يحنثه فيه ولم يعتقه عليه وهذا على الأصل الذي قدمناه في الطلاق.
[١٣٤/ ٥]- وأجمعوا أن من قال: "لا يحل لي أن أصنع كذا وكذا"، ثم

1 / 132