102

Nawadir des Juristes

نوادر الفقهاء

Chercheur

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Lieu d'édition

بيروت.

Genres

ببدنه، ونوى ألا يرجع إليها ساكنًا لها، وخلف أهله ومتاعه، حنث إلا الشافعي ﵁، قال: لا يحنث.
[١٣٢/ ٣]- وأجمعوا أن رجلًا لو قال: "عبدي فلان حر إن دخلت هذه الدار"، أو غير ذلك من الأفعال أو لا يكون شيئًا ذكره، أو ما سواه من الأقوال، فباع ذلك، ثم قال ما حلف ألا يقول، أو ما حلف ألا يفعل، فقد حنث والعبد في غير ملكه، فلم يزل العتق، إلا ابن أبي ليلى ﵁، فإنه قال: يبطل البيع، ويعتق العبد ويرجع المبتاع عليه بالثمن.
[١٣٣/ ٤]- وأجمعوا سواه أنه إذا لم يقل ما ذكرنا، أو لم يفعل

1 / 131