46Mustanad Shiaمستند الشيعةal-Fāḍil al-Narāqī - 1245 AHالفاضل النراقي - 1245 AHChercheurمؤسسة آل البيت Numéro d'éditionالأولىAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionمشهد GenresJurisprudence chiiteصحتها عند الفريقين بشهادة الفرقين (1): " " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ".ودعوى الاجماع من الحلي (2).والأول مندفع: بعدم الدلالة.والثاني: بعدم الحجية.وقد ينتصر لذلك: بوجوه أخر ضعفها ظاهر.* * *Page 51CopierPartagerDemander à l'IA