Mustanad Shia
مستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī d. 1245 AHمستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
فما كان من أحد الأولين - ولا يكون إلا مع الجريان - فلا سراية، للاجماع القطعي، بل الضرورة في الجملة، المعلومة من الطريقة المستمرة في التطهير (1)، ولأن العالي فيهما جار ووارد، وقد عرفت عدم تنجسهما.
وما كان من الأخير فالظاهر فيه السراية، مع عدم ورود الماء، لاطلاقات كثير من أخبار النجاسة (2)، وظهور حكايات الاجماع في الأولين.
نعم للقائل بانصراف المطلق إلى الشائع الوجودي مطلقا، النظر في تلك الاطلاقات، ولكنه خلاف التحقيق.
المسألة الثالثة: لا يطهر القليل النجس بإتمامه كرا ولو بالطاهر، وفاقا للإسكافي (3)، والشيخ (4)، والفاضلين (6)، والشهيدين (6)، وأكثر المتأخرين (7)، للأصل، والاستصحاب.
خلافا للسيد، والحلبي (8)، وابن سعيد، والقاضي (9)، والديلمي، والكركي (10) مطلقا، ولابن حمزة (11) إن تم بالطاهر، للنبوي (12) المجمع على
Page 50
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192