Mustanad Shia
مستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī d. 1245 AHمستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
الدم قطعا صغارا فأصاب إناه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: " إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه " (1) بضميمة تنقيح المناط للأول.
وعدم إمكان التحرز منه.
وكون تعميم أخبار انفعال القليل بالاجماع المركب المنفي هنا.
ويضعف الأول - مع مخالفته للشهرتين - باحتمال كون " يستبين " خبرا لا صفة، ويؤيده زيادة لفظة " في الماء " فيكون نفي البأس للبناء على يقين الطهارة.
وتأييد كونه صفة بقوله: " شيئا بينا " معارض - مع ما مر - بظهور كون " إن لم يكن " ناقصة بقرينة " إن كان ".
على أنها أيضا لا تفيد، لجواز استناد نفي البأس إلى أصالة عدم الوصول، حيث إن المعلوم عادة عدم حصول العلم بوقوع ما لا يستبين غالبا.
والثاني: بالمنع.
والثالث: بعموم كثير مما تقدم.
فروع.
أ: ورود الماء وعكسه أعم من أن يكون من الفوق، أو التحت، أو أحد الجانبين، للأصل في الأول، وإطلاق طائفة من الأخبار (2) في الثاني.
ب: لو تواردا، فالظاهر النجاسة، لوجود المقتضي وهو ورود النجاسة (3) ج: ظاهر كلام الحلي، والسيد (1)، ومقتضى الأدلة عموم الحكم بالطهارة
Page 48
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192