Mustanad Shia
مستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī d. 1245 / 1829مستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
الماء فهو ليس اضطرارا إلى الوضوء أو الماء، لامكان التيمم، مضافا إلى احتمال التقية.
وهو الجواب عن الموثقة، مع إمكان إرادة ما إذا ظن أنه يهودي ولا يعلم، بل هو الظاهر من قوله. " على أنه " إلى آخره.
وباحتمال رجوع الإشارة إلى ماء البئر لون المستقى في صحيحة زرارة، مع عدم دلالتها على ملاقاة الحبل لماء الدلو ، أو المتقاطر منه عليه.
وكون الاستقاء للزرع وشبهه في روايته.
وبعدم دلالة رواية بكار على رطوبة أسفل الكوز، مع أن أمره بصب الماء عليه يمكن أن يكون لتطهيره.
وعدم دلالة رواية عمر على نزو الماء من المكان النجس مع أنه وارد.
وباحتمال إرادة الحرمة من الكراهة في المرسلة، لعدم - ثبوت الحقيقة الشرعية فيها، ويؤيدها ذكر ولد الزنا في الحديث أيضا.
ثم مع تسليم دلالة الجميع ومعارضته لأخبار النجاسة، فالترجيح لها، لعدم حجيته، لمخالفته لشهرة القدماء (1)، ولمذهب رواته، بل للاجماع، مع كونه بين عام، وضعيف، وموافق لمذهب العامة (2).
ومنه يظهر الجواب عن سائر الأخبار المناسبة للطهارة أيضا.
وأما عن الأخير: فبأن التطهير بإيراد الماء وهو لا ينجس، مع أن الإزالة بالمتنجس ممكنة، كحجر الاستنجاء.
وقد ينتصر المخالف: بوجوه هينة سخافتها بينة.
للشيخ على القولين (3): صحيحة علي: عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك
Page 47
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192