Mustanad Shia
مستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī d. 1245 / 1829مستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
وصحيحة علي: عن خنزير شرب من الإناء، كيف يصنع به؟ قال:
" يغسل ثلاث مرات، (6).
ورواية الأعرج: عن سؤر اليهودي والنصراني، قال: " لا " (2).
وإطلاق الكل يدفع ما أورد (3) من الاحتمالات.
ومن الثانية: موثقتا الساباطي، إحداهما: عن ماء شربت منه الدجاجة، قال: " إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب " (4) وقريب منها الأخرى (5).
وحملهما على المتغير غير ممكن، لعدم صلاحية ما في المنقار له.
ومنها: الواردة في اليد القذرة تدخل في الإناء، كصحيحة البزنطي: عن الرجل يدخل يده في الإناء (وهي قذرة) قال: " يكفي الإناء " (6).
وموثقتي سماعة، إحداهما: " وإن كان أصابته جنابة، فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شئ من المني، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله " (7).
والأخرى: " إذا أصابت الرجل جنابة، فأدخل يده في الإناء، فلا بأس إن
Page 38
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192