Mustanad Shia
مستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
ربيع الأول 1415
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
Ahmad Naraqi d. 1244 AHمستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
ربيع الأول 1415
ينجسه شئ.
ومنع حجية المفهوم ضعيف، وكون الشئ في المفهوم مثبتا لا يضر، لاختصاصه بغير المغير، كما مر، ويتم المطلوب بالاجماع المركب.
ومنع ثبوت الحقيقة الشرعية في النجاسة يدفعه. الحدس والوجدان، مضافا إلى فهم الأصحاب، مع عدم ملائمة المعنى اللغوي - وهو الحالة الموجبة لتنفر الطباع - للإرادة هنا، لحصوله للكر أيضا كثيرا مع عدم التغير، وعدم اختلافه بمجرد نقصان قطرة أو ازديادها، وعدم كون بيان ذلك من وظيفة الشارع.
ومنها: روايات سؤر نجس العين، أو ما في منقار قذر أو دم.
فمن الأولى: صحيحة البقباق: عن فضل الهرة والشاة - إلى أن قال - حق انتهيت إلى الكلب فقال: " رجس نجس، لا تتوضأ بفضله واصبب فذ لك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء " (1).
ورواية أبي بصير: " ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا " (2).
وصحيحة محمد: عن الكلب يشرب من الإناء، قال: " اغسل الإناء " (3).
وتقرب منهما معنى روايتا حريز (4) وابن شريح (5).
Page 37
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192