Mustanad Shia
مستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī d. 1245 AHمستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
الثوب، قال: " لا بأس، ما أصابه من الماء الأكثر منه " (1).
وكذا بدون الجريان على الحق المشهور، للصحيحتين الأخيرتين من جهة الاطلاق فيهما، ومع التعليل في الثانية، مضافا إلى العمومات.
خلافا للمحكي عن التهذيب والمبسوط وابني حمزة وسعيد (2)، فاشترطوا الجريان من الميزاب - ولعله من باب التمثيل، لاستدلالهم بما هو أعم منه - لما تقدم على الأخيرتين.
والجواب: أن الأولى وإن اختصت بالجاري ولكنها لا تثبت الاشتراط.
والثانية لم تثبت إلا البأس في التوضؤ، وهو أعم من النجاسة، كيف وقد ادعى في المعتبر والمنتهى (3) الاجماع على أن ما يزال به الخبث لا يرفع الحدث. وهو الحق أيضا، كما يأتي.
فإن قيل: ذلك ينافي منطوقه، حيث جوز التوضؤ بما جرى منه.
قلنا: ما جرى غير ما أزيل به النجاسة، إذ المطر يطهر بمجرد الاتصال كما يأتي، فما ينزل بعده - وهو الذي يجري - لم يرفع خبثا.
مع أن إرادة الجريان من السماء المعبر عنه بالتقاطر ممكنة.
وبه يجاب عن روايتي المسائل، مضافا إلى ضعفهما الخالي عن الجابر في المقام وإن انجبر منطوقهما بالعمل.
وقد يفرق بين ما ترد النجاسة عليه وما يرد عليها، فيحكم بنجاسة الأول مع عدم الجريان، التفاتا إلى اختصاص أكثر الروايات بوروده، فيرجع في عكسه إلى القواعد (4).
وصحيحة علي - الأخيرة - صريحة في رده.
Page 27
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192