Mustanad Shia
مستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
ربيع الأول 1415
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
Ahmad Naraqi d. 1244 AHمستند الشيعة
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
ربيع الأول 1415
الفصل الثالث: في ماء الغيث وفيه مسائل:
المسألة الأولى: لا خلاف في أنه حال التقاطر مع الجريان كالجاري، فلا ينجس بملاقاة النجاسة وإن وردت عليه.
ويدل عليه - مع الاجماع والعمومات - صحيحة ابن الحكم المتقدمة (1).
وصحيحة علي: عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: " إذا جرى لا بأس " (2).
والمروي في المسائل: عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب، أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: " إذا جرى به المطر لا بأس " (3).
وفيه وفي قرب الإسناد: عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف (4) فيصيب الثياب أيصلى فيها قبل أن يغسل؟ قال: " إذا جرى من ماء المطر لا بأس " (5).
وصحيحة أخرى لعلي: عن رجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: " لا يغسل ثوبه ولا رجليه ويصلي فيه ولا بأس " (6).
وصحيحة ابن سالم: عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب
Page 26
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192