Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
خلافا في الثاني خاصة للمنتهى، وظاهر الروض، والمعالم (1)، ونسب إلى التذكرة، والذكرى، والمعتبر (2)، بل المشهور، فتتعدى مع اليبوسة أيضا، إلا أن الأول (3)، جعل نجاسة الماس يابسا حكمية، أي غي متعدية إلى غيره ولو مع الرطوبة، والبواقي جعلوها أيضا عينية متعدية مع الرطوبة، لاطلاق رواية إبراهيم وما في معناها، والتوقيعين.
ويضعف الأول: بأن الرواية لا تدل إلا على غسل ما أصاب الثوب من الميت، وظاهر أنه لا يصيبه منه إلا الرطوبات.
والثاني: بأنه لا يدل إلا على وجوب غسل اليد خاصة، ولا نمنعه، وهو غير النجاسة، وغير وجوب غسل كل ما مس له.
ثم حكم المنتهى (4) بعدم التعدي من الماس اليابس، للأصل.
وحكم البواقي بالتعدي، لأنه شأن النجس، أو لاطلاق الرواية، مع خروج الماس مع الماس يابسا بالاجماع.
وأصل المنتهى قوي، لو كان لأصل حكمه أصل.
وخلافا فيهما للسيد، كما نسبه إليه جماعة، منهم فخر المحققين، والكركي، والعاملي (5)، ووالدي العلامة، فقال: تكون نجاسته حكمية، فلا تتعدى مطلقا، لامع الرطوبة، ولا مع اليبوسة، بل يجب غسله نفسه خاصة.
وهو مذهب القواعد (6)، على ما فهمه صاحب الإيضاح (7) من كلام والده،
Page 170
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192