Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
وجعله مع مذهب السيد واحدا.
ولكنه خلاف ظاهره، ولذا رده المحقق الثاني في شرحه (1).
واختاره أيضا بعض متأخري المتأخرين (2). بل هو مذهب الحلبي (3)، كما تدل عليه كلماته في السرائر، والأردبيلي (4)، إلا أنهما أوجبا غسل الملاقي له تعبدا، لا لكونه نجسا، كما هو صريح الثاني، وظاهر الأول، حيث ادعى الاجماع وعدم الخلاف بين الإمامية في جواز دخول من غسل ميتا المساجد، بعد دعواه عدم الخلاف بين الأمة على وجوب تنزهها عن النجاسات مطلقا.
واستدل أيضا: بوجوب غسل الملاقي للميت دون ملاقيه، بكون الأول ملاقيا لجسد الميت دون الثاني، وإنا، متعبدون بغسل ما لاقى جسد الميت.
ثم إن دليلهم ورده يظهر مما تلونا عليك.
المسألة الثالثة: أجزاء الميتة مما تحله الحياة نجسة بالاجماع، وإطلاق كثير من الأخبار، من غير فرق بين اتصالها بها، وقطعها منها.
ويدل على نجاسة الأجزاء المقطوعة منها - مع الاستصحاب - في الانسان:
إطلاق مرفوعة أيوب: " إذا قطع من الرجل قطعة قي ميتة " (5).
فإن المستفاد منها ثبوت جميع أحكام الميتة - التي منها النجاسة - للقطعة، لأنه مقتضى الحمل الحقيقي فيما لم يعلم المعنى الغير الصالح للحمل للمحمول وإن لم نقل بذلك في الشركة المبهمة بالاطلاق.
مع أنه لما لم يكن حكم ثابت للميتة - سواء قلنا باختصاصها بغير الآدمي
Page 171
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192