Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
الباب الثاني: في المضاف وهوما يلزم تقييده، أو لا يتناوله إطلاق الاسم، أو يصح سلبه عنه.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: لا يرفع شئ منه الحدث ولو اضطرارا، للاجماع المحقق، والمحكي في المبسوط، والاستبصار، والتهذيب، والسرائر، والشرائع، والتذكرة، ونهاية الإحكام، والغنية، والتحرير (1). والاستصحاب. وأصالة عدم الطهورية.
والآية (2). والمستفيضة من النصوص (3).
وخلاف الصدوق في ماء الورد مطلقا (4)، والعماني (5) في المضاف بما سقط في الماء عند الضرورة - مع إمكان إرجاع الثاني إلى ما لا يخالف - شاذ.
وصحيحة ابن المغيرة (6)، ورواية يونس (7)، لا حجية فيهما ولا دلالة.
ودعوى صدق الماء المطلق على ماء الورد، كما صدرت عن بعض المتأخرين (8)، يكذبها العرف.
Page 130
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192