Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
وتزول الكراهة - كما هو مقتضى الأخيرين - مع البرد الشديد المتعذر أو المعتسر معه التغسيل أو الاسباغ. وينبغي الاقتصار في السخونة على ما يندفع به الضرورة، كما ذكره المفيد، وبعض القدماء (1)، اتباعا للأخير.
وربما يلحق بالبرد: تليين أعضائه وأصابعه، بل قيل بتجويزه لذلك من دون ضرورة، لخروجه. عن الغسل (2).
وهو مردود: بإطلاق النصوص من لون تعليق على التغسيل.
* * *
Page 129
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192