Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
الفصل العاشر: في متفرقات من أحكام المياه وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الماء النجس لا يرفع الحدث مطلقا، ولا الخبث إن كان نجسا ابتداء (1).
ولا يجوز استعماله في الشرب، وإدخاله في المكول والمشروب اختيارا.
ولو انحصر، تيمم في الطهارة وشربه في الشرب، لعدم المندوحة عنه.
المسألة الثانية: الماء المغصوب يرفع الخبث، لصدق الماء المطلق، وإن حرم استعماله. دون الحدث، للنهي المفسد للعبادة، إلا مع الجهل أو النسيان، كما يأتي في محله.
المسألة الثالثة: لا كراهة في استعمال ماء العيون الحمئة، للأصل. خلافا للإسكافي (2)، ولا حجة له.
نعم يكره التداوي به، للنهي المعلل بأنه من فوح جهنم (3).
المسألة الرابعة: يكره الطهارة بالماء المشمس بالاجماع المحقق، والمحكي في الخلاف (4)، واللوامع، والمعتمد، وهو الحجة، مع الروايات.
كرواية السكوني: " الماء الذي يسخنه الشمس لا توضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به، فإنه يورث البرص " (5).
Page 125
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192