119

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

والباقيان: بمنع توقف العلم برفع الحدث بالجمع، لارتفاعه بالتيمم مع عدم وجدان ما علم إطلاقه قطعا. وبمنع وجوب الطهارة مع احتمال المطلق، مع أنه لو تم لأوجب التخيير، دون الجمع.

والاشتباه هنا يحصل بالتباسهما مع القطع بإطلاق أحد ما. وأما الشك فيه أولا فكالقطع بعدم الاطلاق، لأصالة عدم الطهورية، واستصحاب الحدث والخبث.

وفي حكم المشتبه بالمضاف المشتبه بالمستعمل في رفع الحدث، إلا في الشك أولا، فإنه هنا كالقطع بعدم الاستعمال، لأصالة عدمه.

* * *

Page 124