485

Mustakhraj d'Abu Awana

المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم

Enquêteur

أيمن بن عارف الدمشقي

Maison d'édition

دار المعرفة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.

Lieu d'édition

بيروت

١٩٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ "
١٩٠٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُقْرِئُ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَا: ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، بِمِثْلِهِ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ
١٩٠٤ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَ بِهَا صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ»
١٩٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو غَسَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِإِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّ سُلَيْمَانَ زَادَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: «سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ»
١٩٠٦ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا: ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي غَسَّانَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ غَيْرَ ⦗٥١٠⦘ تِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي بَيَّنْتُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَطْ

1 / 509