Mustakhraj d'Abu Awana
المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم
Enquêteur
أيمن بن عارف الدمشقي
Maison d'édition
دار المعرفة
Édition
الأولى
Année de publication
١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.
Lieu d'édition
بيروت
١٧٩٨ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَا: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ غَيْرَ مَرَّةٍ بِالْبَصْرَةِ وَبِبَغْدَادَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ؟ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ، فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ»
١٧٩٩ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي قَرَأْتُ الْبَارِحَةَ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ. فَقَالَ: «أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، إِنَّمَا فُصِّلَ لِتَفْصِلُوهُ، لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ، فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ»
١٨٠٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
١٨٠١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَتَيْنِ فَمَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا بِقِرَاءَةٍ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ "
بَيَانُ صِفَةِ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَتَسْوِيَةِ الظَّهْرِ فِيهِ، وَصِفَةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِيهِ، وَإِبَاحَةِ التَّطْبِيقِ فِيهِ، وَبَيَانِ الْخَبَرِ ⦗٤٨٥⦘ الْمُعَارِضِ لِلتَّطْبِيقِ الْمُبِينِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْجَمَاعَةَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً لَا يَتَقَدَّمُهُمْ إِمَامُهُمْ وَيَقُومُ وَسَطَهُمْ، فَإِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً تَقَدَّمَهُمْ إِمَامُهُمْ
1 / 484