فَقَالَ: كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، فَقَالَ: لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنَعَ بِذَلِكَ، قَالَ: فَمَا تَصْنَعُ بِهَذِهِ الآيَةِ (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طيبا) (النِّسَاء: ٤٣، الْمَائِدَة: ٦) فَقَالَ: أَمَا أَنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا وَجَدَ بَرْدَ الْمَاءِ تَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ، زَادَ يَعْلَى: قَالَ الْأَعْمَش: فقت لِشَقِيقٍ: فَلَمْ يَكُنْ هَذَا إِلا لِهَذَا.
٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاق بن غبراهيم قَالَ: أَنَا عِيسَى بن يُونُس قثنا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عبد الرَّحْمَن ماتقول فِي رَجُلٍ يُجْنِبُ لَا يَجِدُ الْمَاءَ؟ فَقَالَ: لَا يصل قَالَ: فَأَيْنَ قَوْلُ عَمَّارٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُ عُمَرَ قَنَعَ بِذَلِكَ، قَالَ: فَأَيْنَ قَوْلُهُ (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) (النِّسَاء: ٤٣) قَالَ: إِنَّا لَوْ نُرَخِّصُ لَهُمْ فِي ذَلِكَ جَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا وَجَدَ بَرْدَ الْمَاءِ تَيَمَّمَ.
٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ
_________
[٧] مُكَرر مَا قبله، وَلم أَجِدهُ من طَرِيق عِيسَى بن يُونُس، وَالظَّاهِر أَنه فِي مُسْند ابْن رَاهَوَيْه.
[٨] رِجَاله ثِقَات أخرجه أَبُو عوَانَة (ج١ ص٣٠٥) من طَرِيق الْحسن بن عمر عَن جريربه، وَأخرجه البُخَارِيّ (ج١ ص٤٨، ١٤٩) وَمُسلم (ج١ ص١٦١) من طري شُعْبَة عَن الحكم عَن ذَر عَن سعيد بِهِ، وَأَشَارَ أَبُو داؤد (ج١ ص١٢٨) إِلَى رِوَايَة جرير، وَرَوَاهُ هُوَ من طَرِيق حَفْص بن غياث عَن الْأَعْمَش عَن سَلمَة عَن ابْن أَبْزي عَن عمار وَقَالَ مُسلم: قَالَ شُعْبَة: وحَدثني سَلمَة عَن ذَر بِهَذَا، قلت: وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ رقم: ٣١٣، وَأحمد (ج٤، ص٢٦٥) وَالطَّيَالِسِي رقم: ٦٣٩، وَأَبُو نعيم فِي الْمُسْتَخْرج (ج١ ص٤٠٤) من طري شُعْبَة عَن سَلمَة بن كهيل عَن ذَر عَن ابْن عبد الرَّحْمَن بِهِ، وَالله أعلم. وقدوى من طرق عَن عبد الرَّحْمَن بن أَبْزي باخْتلَاف السَّنَد والمتن قَالَ الْحَافِظ الْفَتْح (ج١ ص٤٤٥) . وَحَدِيث عمار ورد بِذكر الْكَفَّيْنِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وبذكر الْمرْفقين فِي السّنَن، وَفِي رِوَايَة: إِلَى نصف الذِّرَاع، وَفِي رِوَايَة: إِلَى الآباط. فَأَما رِوَايَة الْمرْفقين وَكَذَا نصف الذِّرَاع ففيهما مقَال، وَأما رِوَايَة الآباط فَقَالَ الشَّافِعِي وَغَيره: إِن كَانَ ذَلِك وَقع بِأَمْر النَّبِي ﷺ فَكل تيَمّم صَحَّ للنَّبِي ﷺ الله عَلَيْهِ وَسلم بعده فَهُوَ نَاسخ لَهُ، وَإِن كَانَ وَقع بِغَيْر أمره فالحجة فِيمَا أَمر بِهِ، وَمِمَّا يُقَوي رِوَايَة الصَّحِيحَيْنِ فِي الِاقْتِصَار على الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ كَون عمار يُفْتِي بعد النَّبِي ﷺ بذلك، وراوى الحَدِيث أعرف بالمراد بِهِ من غَيره، وَلَا سِيمَا الصَّحَابِيّ الْمُجْتَهد انْتهى وَقَالَ الإِمَام إِسْحَاق: حَدِيث عمار فِي التَّيَمُّم للْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ هُوَ حَدِيث صَحِيح، وَحَدِيث عمار تيممنا مَعَ النَّبِي ﷺ أَمرهم بذلك، وَإِنَّمَا قَالَ: فعلنَا كَذَا وَكَذَا، فَلَمَّا سَأَلَ النَّبِي ﷺ أمره بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَالدَّلِيل على ذَلِك، مَا أفتى بِهِ عمار بعد النَّبِي ﷺ الله عَلَيْهِ وَسلم فِي التَّيَمُّم أَنه قَالَ: الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ، فَفِي هَذَا دلَالَة على أَنه انْتهى إِلَى مَا علمه النَّبِي ﷺ كَمَا فِي التِّرْمِذِيّ (ج١ ص١٣٦) .
1 / 36