Le Convaincant
المقنع
Chercheur
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الهادي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Convaincant
Ibn Babawayh d. 381 AHالمقنع
Chercheur
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الهادي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام .
واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين ، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة، ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم .
وإذا اشتبه على المرأة دم الحيض ودم القرحة، فربما كان في فرجها قرحة، فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل إصبعها، فإن خرج الدم (من الجانب الأيمن فهو من القرحة، وإن) خرج من الجانب الأيسر من الحيض ، وإن افتضها زوجها ولم يرقأ دمها، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة، فعليها أن تدخل القطنة، فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن خرجت القطنة
Page 52