48Le ConvaincantالمقنعIbn Babawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEnquêteurلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديMaison d'éditionمؤسسة الإمام الهاديÉditionالثانيةAnnée de publication1415 AHLieu d'éditionقمGenresJurisprudence chiiteوقد روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما .وروي عن أبي عبد الله الصادق - عليه السلام - أنه قال: أن نساءكم لسن كالنساء الأول، إن نساءكم أكبر لحما وأكثر دما فلتقعد حتى تطهر .وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما .وإذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض، فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه .وروي إن جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار .Page 51CopierPartagerDemander à l'IA